المطلب الخامس « 1 » في غسل مسّ الأموات
تسعة أحاديث :
الأوّل : من الصّحاح ؛ إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ، ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد » « 2 » .
الثاني : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في رجل مسّ ميتة : أعليه الغسل ؟ قال : « لا ، إنّما ذاك « 3 » من الإنسان » « 4 » .
الثالث : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قلت له : الرجل يغمّض « 5 » الميّت أعليه غسل ؟ فقال : « إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل » ،
هامش
( 1 ) . في س : الفصل الخامس وفي ص : الفصل الثامن .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 429 ح 1366 ، الوسائل 2 : 927 الباب 1 من أبواب مسّ الميّت ح 2 .
( 3 ) . في المصادر : ذلك .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 430 ح 1374 ، الوسائل 2 : 935 الباب 6 من أبواب غسل المسّ ح 1 .
( 5 ) . في الكافي زيادة : عين .