وقال الجعفيّ : يوضع إحداهما تحت إبطه « 1 » الأيمن والأخرى نصف ممّا يلي السّاق ، ونصف ممّا يلي الفخذ « 2 » ، وهو صريح خبر يونس .
وقال المحقّق في المعتبر : يجب الجزم بالقدر المشترك ، وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصّور شئت « 3 » ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . في حاشية ح : الإبط .
( 2 ) . الذّكرى 1 : 371 .
( 3 ) . المعتبر 1 : 288 .