تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
« لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط عنه شيء فاجعله في كفنه » « 1 » . الرابع عشر : زرارة ، قال : قلت ( له : مات ميّت ) « 2 » وهو جنب ، كيف يغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : « يغسّل غسلا واحدا يجزي ذلك لجنابته « 3 » ولغسل الميّت ؛ لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » « 4 » . الخامس عشر : إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما من مؤمن يغسّل مؤمنا ، ويقول وهو يغسّله : ربّ « 5 » عفوك عفوك ، إلّا عفا اللّه عنه » « 6 » . السّادس عشر : ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تموت ، ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : « نعم ، ويخاط بطنها » « 7 » . السّابع عشر : من الموثّقات ، عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، كيف تغسّل ؟ قال « مثل غسل الطّاهرة ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب ، إنّما يغسّل غسلا واحدا فقط » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 155 ح 1 ، التّهذيب 1 : 323 ح 940 ، الوسائل 2 : 694 الباب 11 من أبواب غسل الميّت ح 1 . النهي عن مسّ الشعر في هذا الحديث كناية عن النهي عن حلق رأسه وتسريح لحيته وقس على ذلك النهي عن مسّ أظفاره ، والمراد الردّ على العامّة العاملين برجحان تسريح لحيته وضفر شعر رأسه وقصّ أظافره . « منه رحمه » . ( 2 ) . في الوسائل : لأبي جعفر : ميّت مات . ( 3 ) . في التّهذيب : للجنابة . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 432 ح 1384 ، الاستبصار 1 : 194 ح 680 ، الوسائل 2 : 721 الباب 31 من أبواب غسل الميّت ح 1 . ( 5 ) . في الوسائل : يا ربّ . ( 6 ) . الكافي 3 : 164 ح 3 ، الفقيه 1 : 85 ح 393 ، الوسائل 2 : 691 الباب 7 من أبواب غسل الميّت ح 2 . ( 7 ) . الكافي 3 : 206 ح 1 ، الوسائل 2 : 673 الباب 46 من أبواب الاحتضار ح 1 . ( 8 ) . الفقيه 1 : 93 ح 425 ، التّهذيب 1 : 432 ح 1382 ، الوسائل 2 : 721 الباب 31 من أبواب غسل الميّت ح 2 .