تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

الفصل الأوّل في الاحتضار وآدابه

عشرة أحاديث : الأوّل : من الصّحاح ؛ سليمان الجعفريّ ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يقول لابنه القاسم : « قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا
« 1 » حتّى تستتمّها « 2 » ، فقرأ ، فلّما بلغ
أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا
« 3 » قضى الفتى ، فلمّا سجّي « 4 » وخرجوا ، أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميّت إذا نزل به يقرأ عنده
يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
« 5 » فصرت تأمرنا بالصّافّات ! فقال : « يا بنيّ ، لم تقرأ عند مكروب من موت قطّ إلّا عجّل اللّه راحته » « 6 » . الثاني : عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إذا عسر على الميّت موته
هامش
( 1 ) . الصّافات 37 / 2 . ( 2 ) . في حاشية ح : تتمها . ( 3 ) . الصّافّات 37 / 11 . ( 4 ) . سجّى الميّت : غطّاه ، والتسجية أن سجّي الميّت بثوب أي غطّي به ( لسان العرب 14 : 371 ) . ( 5 ) . يس 36 / 2 . ( 6 ) . الكافي 3 : 126 ح 5 ، التّهذيب 1 : 427 ح 1358 ، الوسائل 2 : 670 الباب 41 من أبواب الاحتضار ح 1 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 257 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني