الصلاة ، لم تقدر على « 1 » أن تصلّيها من الوجع ، فعليها قضاء تلك الصّلاة بعد ما تطهر » « 2 » .
التاسع : يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « النّفساء تجلس « 3 » أيّام حيضها الّتي كانت تحيض ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي » « 4 » .
أقول : الأحاديث في تحديد النّفاس متخالفة كما ترى « 5 » ، إلّا أنّه لا خلاف بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم في أنّه لا حدّ لأقلّه ، فجاز أن يكون لحظة ، وإنّما الخلاف في الأكثر « 6 » .
والمستفاد من الحديث الأوّل والثاني والسّادس والسّابع والتّاسع ، أنّه لا يتجاوز العشرة ، وإلى هذا ذهب الشّيخ وأبو الصّلاح وابن البرّاج وابن إدريس والمفيد « 7 » في أحد قوليه .
ومن الحديث الثّالث والخامس أنّه ثمانية عشر ، وبه قال الصّدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلّار والمفيد في قوله الآخر « 8 » .
هامش
( 1 ) . على : ليس في الكافي .
( 2 ) . الكافي 3 : 100 ح 3 ، التّهذيب 1 : 403 ح 1261 ، الوسائل 2 : 618 الباب 4 من أبواب النّفاس ح 1 ، بتفاوت .
في هذا الحديث دلالة على أن الدم الّذي تراه المرأة قبل الولادة ليس من النّفاس . « منه رحمه اللّه » .
( 3 ) . في الكافي تجلس النفساء .
( 4 ) . الكافي 3 : 99 ح 5 ، التّهذيب 1 : 175 ح 500 ، الاستبصار 1 : 150 ح 520 ، الوسائل 2 : 613 الباب 3 من أبواب النّفاس ح 8 . وهذا الحديث عدّه العلّامة في المختلف من الصّحاح . « منه رحمه اللّه » .
( 5 ) . كما ترى : ليس في ح .
( 6 ) . في حاشية ح : أكثره .
( 7 ) . النّهاية : 29 ، المبسوط 1 : 69 ، الخلاف 1 : 243 المسألة 213 ، الجمل والعقود : 165 ، الكافي في الفقه : 129 .
المهذّب 1 : 39 ، السرائر 1 : 154 المقنعة : 57 .
( 8 ) . الفقيه 1 : 55 ، الهداية : 101 ، نقله عن ابن الجنيد في المعتبر 1 : 253 ، الانتصار : 129 ، رسائل الشّريف المرتضى 1 : 172 ، المراسم : 44 ، المقنعة : 57 .