والشّيخ في التّهذيب والمبسوط والخلاف إلى الوجوب « 1 » ، بل نقل المرتضى وابن إدريس إجماع الأصحاب عليه .
ويؤيّده رواية محمّد بن مسلم ، قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال :
« يتصدّق بدينار ، ويستغفر اللّه » « 2 » .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به » « 3 » .
ورواية الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن « 4 » الرّجل يقع على امرأته ، وهي حائض ، قال : « يتصدّق على مسكين بقدر شبعه » « 5 » .
والشيخ في التّهذيب حمل الرّواية الأولى على الوطء في أوّل الحيض ، والوسطى على الوطء في وسطه ، والأخيرة على الوطء في آخره ، بحمل مقدار الشّبع على ربع دينار « 6 » .
مستندا في ذلك بما رواه داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفّارة الطّمث أنّه « يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : « فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر
هامش
( 1 ) . المقنعة : 55 ، الفقيه 1 : 53 ، الهداية : 264 باب النّكاح ، الانتصار : 126 ، السرائر 1 : 144 ، الوسيلة : 58 ، المهذّب 1 : 35 وج 2 : 423 ، التّهذيب 1 : 163 ، المبسوط 1 : 41 ، الخلاف 1 : 225 المسألة 164 كتاب الحيض .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 163 ح 467 ، الاستبصار 1 : 133 ح 455 ، الوسائل 2 : 575 الباب 28 من أبواب الحيض ح 3 .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 163 ح 468 ، الاستبصار 1 : 133 ح 456 ، الوسائل 2 : 575 الباب 28 من أبواب الحيض ح 4 .
( 4 ) . في الوسائل : في .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 163 ح 469 ، الاستبصار 1 : 133 ح 457 ، الوسائل 2 : 575 الباب 28 من أبواب الحيض ح 5 ، بتفاوت .
( 6 ) . أنظر التّهذيب 1 : 163 ، 164 ، 165 .