ثمّ تقضي الصّوم « 1 » ، قال : « ليس عليها أن تقضي الصّلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان » « 2 » .
التاسع : من الموثّقات ؛ يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 3 » في امرأة دخل « 4 » وقت الصّلاة ، وهي طاهر فأخّرت الصّلاة حتّى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » « 5 » .
العاشر : عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام قال « 6 » : « ثلاث يزوّجن « 7 » على كلّ حال الّتي لم تحض ، ومثلها لا تحيض » « 8 » ، قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والّتي لم يدخل بها ، والّتي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض » ، قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا كان لها خمسون سنة » « 9 » .
أقول : دلّ الحديث الأوّل على أنّ الصّفرة في أيّام العادة حيض ، ترجيحا للعادة ، والحديث الثّاني وما بعده على الاستظهار ، وهو : طلب ظهور الحال في كون الدّم حيضا حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد انقضاء العادة يوما فصاعدا .
هامش
( 1 ) . في التّهذيب : الصيام .
( 2 ) . الكافي 3 : 104 ح 3 ، التّهذيب 1 : 160 ح 459 ، الوسائل 2 : 589 الباب 41 من أبواب الحيض ، صدر ح 2 .
( 3 ) . في المصادر زيادة : قال .
( 4 ) . في الوسائل زيادة : عليها .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 392 ح 1211 ، الاستبصار 1 : 144 ح 493 ، الوسائل 2 : 597 الباب 48 من أبواب الحيض ح 4 ، بتفاوت .
( 6 ) . في المصادر : قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام .
( 7 ) . في المصادر : يتزوّجن .
( 8 ) . في المصادر زيادة : قال .
( 9 ) . الكافي 6 : 85 ح 4 ، التّهذيب 8 : 137 ح 478 ، الاستبصار 3 : 337 ح 1202 ، وصدره في الوسائل 2 : 581 الباب 31 من أبواب الحيض ح 6 .