كانت ترى الدّم فيها : « فلتقعد عن الصّلاة يوما أو يومين ، ثمّ تمسك قطنة ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل » « 1 » .
الرابع : أحمد بن محمّد ( بن أبي نصر ، عن الرّضا عليه السّلام ) « 2 » ، قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » « 3 » .
الخامس : ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش » « 4 » .
السّادس : عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « حدّ الّتي « 5 » يئست من المحيض خمسون سنة » « 6 » .
السّابع : معمر بن يحيى « 7 » ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « 8 » عن الحائض تطهر عند العصر ، تصلّي الأولى ؟ قال : « لا ، إنّما تصلي « 9 » الّتي تطهر عندها » « 10 » .
الثامن : من الحسان ؛ زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قضاء الحائض الصّلاة
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 215 ، الوسائل 2 : 608 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 14 .
( 2 ) . في المصادر : عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 172 ح 489 ، الاستبصار 1 : 149 ح 514 ، الوسائل 2 : 557 الباب 13 من أبواب الحيض ح 9 .
وفي الوسائل : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عند أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، بتفاوت .
( 4 ) . الكافي 3 : 107 ح 3 ، التّهذيب 1 : 397 ح 1236 ، الوسائل 2 : 580 الباب 31 من أبواب الحيض ح 2 .
( 5 ) . في الكافي زيادة : قد .
( 6 ) . الكافي 3 : 107 ح 4 ، التّهذيب 1 : 397 ح 1237 ، الوسائل 2 : 580 الباب 31 من أبواب الحيض ح 1 .
( 7 ) . في الوسائل : معمر بن عمرو .
( 8 ) . في الكافي : أبا جعفر عليه السّلام .
( 9 ) . في المصادر زيادة : الصلاة .
( 10 ) . الكافي 3 : 102 ح 2 ، التّهذيب 1 : 389 ح 1198 ، الاستبصار 1 : 141 ح 484 ، الوسائل 2 : 599 الباب 49 من أبواب الحيض ح 3 .