الفصل الثّاني في نبذ من أحكام الحيض ، وحكم الصّغيرة واليائسة ، ووجوب قضاء الصّوم دون الصّلاة
عشرة أحاديث :
الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها قال : « لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، فإذا « 1 » رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت » « 2 » .
الثاني : محمّد بن ( عمر بن سعيد ) « 3 » عن الرّضا عليه السّلام قال : سألته عن الطّامث ، كم حدّ جلوسها ؟ فقال : « تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة » « 4 » .
الثالث : محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيّامها الّتي
هامش
( 1 ) . في الكافي : وإن . وفي التّهذيب : فإن .
( 2 ) . الكافي 3 : 78 ح 1 ، التّهذيب 1 : 396 ح 1230 ، الوسائل 2 : 540 الباب 4 من أبواب الحيض ح 1 .
( 3 ) . في المصادر : عمرو بن سعيد عن أبي الحسن .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 172 ح 491 ، الاستبصار 1 : 149 ح 515 ، الوسائل 2 : 557 الباب 13 من أبواب الحيض ح 10 ، بتفاوت .