الفصل الثّاني عشر في أحكام تتعلّق بموجبات الوضوء
خمسة أحاديث :
الأوّل : من الصّحاح ؛ عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سأله عن الرّجل :
يحلّ « 1 » له أن يكتب القرآن في الألواح والصّحيفة ، وهو على غير وضوء ؟ قال : « لا » « 2 » .
الثّاني : عمر « 3 » بن أبي نصر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ، ويتوضّأ قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » « 4 » .
الثّالث : عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يبول فلا يغسل ذكره حتّى يتوضّأ وضوء الصّلاة ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه « 5 » » « 6 » .
هامش
( 1 ) . في التّهذيب : أيحل .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 127 ح 345 ، مسائل علي بن جعفر : 168 ح 278 ، الوسائل 1 : 127 الباب 12 من أبواب الوضوء ح 4 .
( 3 ) . في ص ، ح : عمرو .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 48 ح 139 ، الاستبصار 1 : 54 ح 156 ، الوسائل 1 : 208 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 .
( 5 ) . في الكافي : الوضوء .
( 6 ) . التّهذيب 1 : 48 ح 138 ، الكافي 3 : 18 ح 15 ، الاستبصار 1 : 53 ح 155 ، الوسائل 1 : 208 الباب 18 من