تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
السّابع : إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن القيء والرّعاف والمدّة « 1 » : أتنقض الوضوء ، أم لا ؟ قال : « لا تنقض شيئا » « 2 » . الثّامن : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس في القبلة ، ولا مسّ الفرج ولا الملامسة وضوء » « 3 » . التاسع : من الحسان ؛ زيد الشّحّام ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القيء هل ينقض الوضوء ؟ قال : « لا » « 4 » .
هامش
كتب الحديث ، وأن يكون هذا الخبر من جملة الأخبار الّتي هو مشتمل عليها ، فيبعد أن يكون جميع كتبه الباقية خالية عنه ، خصوصا كتاب الوضوء فإنّه من جملة كتبه الّتي أوردها النّجاشيّ هذا . وأمّا ما يتراءى من اشتراك محمّد بن الحسن الصفّار بين الثقة وغيره كما في كتاب ابن داود فممّا لا ينبغي التعويل عليه ، والحقّ أنّهما عبارة عن شخص واحد هو ابن فرّوخ الثقة الجليل القدر . وابن داود وهم ، ولعلّ سبب وهمه أنّه رآى النّجاشيّ قد أثنى على الصفّار الّذي هو ابن فرّوخ ثناءا كثيرا ، ووثّقه الشيخ في كتاب الرجال والتّهذيب ، واقتصر من التوصيف على أنه قمّيّ ، له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة ، ولم يوثّقه ، ولا قال إنّه ابن فرّوخ ، فتوهّم إن الّذي ذكره الشيخ شخص آخر غير الّذي ذكره النّجاشيّ ، ومن جملة القرائن على عدم المغايرة بين من ذكره الشيخ والنجاشيّ أنّهما كلاهما نسبا كتاب بصائر الدرجات إليه ، وذكرا أنهما يرويان جميع كتبه عنه بواسطة محمّد بن الحسن بن الوليد إلا كتاب بصائر الدرجات فإنّهما يرويانه عنه بوساطة أحمد ابن محمّد بن يحيى ، والاشتراك في أمثال هذه الخصوصيّات ما لا يكاد يتّفق ، واللّه أعلم بحقائق الأمور . « منه رحمه اللّه » . ( 1 ) . المدّة : ما يجتمع في الجرح من القيح ( الصحاح 2 : 537 ) . ( 2 ) . التّهذيب 1 : 16 ح 34 ، الاستبصار 1 : 84 ح 266 ، الوسائل 1 : 185 الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 . راوي هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي محمود وهو أحمد ، والظاهر أنه أحمد بن محمّد بن عيسى لأنه يروي عن إبراهيم المذكور كما في كتاب النجاشي . « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 23 ح 59 ، الكافي 3 : 37 ح 12 ، وفي التّهذيب 1 : 22 ح 54 ، الاستبصار 1 : 87 ح 277 ، الفقيه 1 : 38 ح 9 ، الوسائل 1 : 192 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 : « وفي بعض المصادر : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » . ( 4 ) . الكافي 3 : 36 ح 9 ، التّهذيب 1 : 13 ح 25 ، الاستبصار 1 : 83 ح 259 ، الوسائل 1 : 185 الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ، بتفاوت .