تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الثّالث : زرارة ومحمّد بن مسلم وزيد الشّحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّه قال : « لو « 1 » سال من ذكرك شيء من مذيّ أو وديّ ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصّلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النّخامة » « 2 » . الرّابع : محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن المذيّ ، فأمرني بالوضوء منه . ثمّ أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال لي : إن عليّا عليه السّلام أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله واستحى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء » ، قلت : فإن لم أتوضّأ ، قال : « لا بأس به » « 3 » . الخامس : يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يمذي وهو في الصّلاة من شهوة ، أو من غير شهوة ، قال : « المذي منه الوضوء » « 4 » . السّادس : عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : « إن كان عن « 5 » شهوة نقض » « 6 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر : إن . ( 2 ) . التّهذيب 1 : 21 ح 52 ، الاستبصار 1 : 94 ح 305 ، الكافي 3 : 39 ح 1 ، الوسائل 1 : 196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، صدر ح 2 ، بتفاوت ، حيث جاء في الوسائل والكافي بعد كلمة « ودي » : وأنت في الصلاة ، وبعد كلمة « الوضوء » : وإن بلغ عقبيك . ( 3 ) . التّهذيب 1 : 18 ج 43 ، والاستبصار 1 : 92 ح 2 ، الوسائل 1 : 197 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) . التّهذيب 1 : 21 ح 53 ، الاستبصار 1 : 95 ح 306 ، الوسائل 1 : 199 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 16 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . في التّهذيب : من . ( 6 ) . التّهذيب 1 : 19 ح 45 ، الاستبصار 1 : 93 ح 298 ، الوسائل 1 : 198 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 11 ، بتفاوت يسير . هذا الحديث راجح الصحّة ، وعدمها محتمل أيضا ، فإن في طريقه محمّد بن الحسن الصفّار ، والشيخ يروي عنه كتبه بأجمعها ، وهي قريب من أربعين كتابا بطريق صحيح ، إلّا كتاب بصائر الدرجات ، فإنّ في طريق الشيخ إليه أحمد بن محمّد بن يحيى ، وتوثيقه غير معلوم ، لكن على تقدير أن يكون هذا الكتاب من