الثّالث : زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النّوم » « 1 » .
الرّابع : إسحاق بن عبد اللّه الأشعريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، والنّوم حدث » « 2 » .
الخامس : محمّد بن عبد اللّه « 3 » ، وعبد اللّه بن المغيرة « 4 » ، قالا : سألنا الرّضا عليه السّلام عن الرّجل ينام على دابته ، قال : « إذا ذهب النّوم بالعقل ، فليعد الوضوء » « 5 » .
السّادس : زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا يوجب الوضوء إلّا « 6 » غائط ، أو بول « 7 » ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها » « 8 » .
السّابع : معمّر بن خلّاد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل « 9 » به علّة ، لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتدّ عليه ، وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال : « يتوضّأ » ، قلت له : إنّ الوضوء يشتدّ عليه ، ( قال : ( إذا
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 6 ح 2 ، الوسائل 1 : 177 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ، وص 79 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء أيضا ح 1 ، بتفاوت .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 6 ح 5 ، الاستبصار 1 : 79 ح 246 ، الوسائل 1 : 180 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 .
( 3 ) . في ح والتّهذيب : عبيد اللّه .
( 4 ) . الراوي عنهما هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وروايته عن عبد اللّه بن المغيرة في الأغلب إنّما هي بواسطة ، وهذه جارية على خلاف الأغلب . « منه رحمه اللّه » .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 6 ح 4 ، الاستبصار 1 : 79 ح 245 ، الوسائل 1 : 180 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ، والراوي في بعض المصادر محمّد بن عبيدة .
( 6 ) . في الوسائل زيادة : من .
( 7 ) . في بعض النسخ : وبول .
( 8 ) . التّهذيب 1 : 346 ح 1016 ، الوسائل 1 : 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .
( 9 ) . في التّهذيب : عن رجل .