الفصل السّادس في الموالاة في الوضوء
حديثان :
الأوّل : من الصّحاح ؛ معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ربّما توضّأت ونفد « 1 » الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ « 2 » بالماء ، فيجفّ وضوئي ؟ فقال « أعده « 3 » » « 4 » .
الثّاني : من الموثّقات ؛ أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا توضأت بعض وضوئك ، فعرضت لك حاجة حتى يبس « 5 » وضوؤك ، فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يتبّعض » « 6 » .
أقول : - نفد بالفاء المكسورة والدال المهملة - أي فني ولم يبق منه شيء .
هامش
( 1 ) . في س ، ص ، ج : نفذ .
( 2 ) . في س : عنّي .
( 3 ) . في المصادر : أعد .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 87 ح 231 ، الاستبصار 1 : 72 ح 221 ، الوسائل 1 : 314 الباب 33 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 5 ) . في الكافي : ينشف .
( 6 ) . الكافي 3 : 35 ح 7 ، التّهذيب 1 : 87 ح 230 ، وص 98 ح 255 ، الاستبصار 1 : 72 ح . 220 ، علل الشرائع : 289 ح 2 ، الوسائل 1 : 314 الباب 33 أبواب الوضوء ح 2 ، بتفاوت . في التّهذيب : لا يبعّض .