تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وأما قراءته مجزوما على أنّه جواب النّهي ، كما في نحو : لا تكفر تدخل الجنة ، فممنوع عند جمهور النّحاة ؛ لأنّ الجزم في الحقيقة إنّما هو ب « إن » الشّرطيّة المقدرة « 1 » . ولا يجوز أن يكون التقديران : لا تقدّمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ؛ لأنّه من قبيل : لا تكفر تدخل النّار ، وهو ممتنع عندهم ، ولا عبرة بخلاف الكسائيّ في ذلك . ثمّ لا يخفى أنّ هذا الحديث إنّما دلّ على تقديم الوجه على اليدين ، وهما على مسح الرّأس ، وهو على الرّجلين . وأمّا تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى فمسكوت عنه هنا ، والحديث الثّاني نصّ فيه ، وعطفه عليه السّلام « 2 » الرّجلين بالواو يراد منه معنى الترتيب ، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام : « وإن مسحت الرّجل إلى آخره » ، وقوله عليه السّلام : « ابدأ بما بدأ اللّه به » . وما تضمّنه الحديث الثّالث من قوله عليه السّلام : « وابدأ بالشّقّ الأيمن » يدلّ على وجوب تقديم الرّجل اليمنى على اليسرى ، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب « 3 » ؛ إذ الأمر للوجوب . وقوله عليه السّلام في الحديث الرّابع : « ولا يعيد على ما كان قد توضّأ » يراد منه أنّه لا يعيد على العضو الّذي كان قد وضّأه قبل العضو المنسيّ .
هامش
( 1 ) . في م ، ب ، ص : مقدّرة . ( 2 ) . في س : على بدل عليه السّلام . ( 3 ) . كالصدوق في الفقيه 1 : 28 . وابن الجنيد كما نقله عنه العلّامة في المختلف 1 : 130 ، وسلّار في المراسم : 38 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 224 ، والسّيّد محمّد العاملي في المدارك 1 : 212 . الذاهبون إلى تقديم الرجل اليمنى على اليسرى هم : ابن الجنيد ، سلّار وابن أبي عقيل وابنا بابويه في ظاهر كلامهما . وقد يستدل لهم أيضا بأنّه عليه السّلام لمّا توضّأ الوضوء البيانيّ إن كان قدّم اليسرى أو مسحهما معا لم يجز خلافه ، والإجماع على خلافه فتعيّن تقديمه اليمنى . واستدلّ العلّامة في المختلف على عدم وجوب الترتيب بينهما بأنّ الأحاديث وردت مطلقة ، وقال في المنتهى : إنه لم يجد حديثا يدلّ على الترتيب فيهما ، وهو كما ترى . « منه رحمه اللّه » .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 103 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني