المنكر لا يعمّ الامّة جميعا بل يختصّ ببعضهم .
تبصرة [ في أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني أو كفائي ؟ ]
اختلف أصحابنا في وجوب الحسبة ، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل هو عيني أو كفائي ؟
فالشيخ « 1 » والمحقّق « 2 » وابن إدريس « 3 » وجماعة من متأخّري علمائنا ومنهم شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد « 4 » والمحقّق الشيخ علي طاب ثراه « 5 » على الأوّل . والسيد المرتضى « 6 » وأبو الصلاح « 7 » والعلّامة « 8 » وبعض المتأخّرين كالشهيد الثاني « 9 » على الثاني .
ولنمثّل محلّ النزاع بما لو كان في البلد شخص يترك الصلاة ويشرب الخمر مثلا وفي البلد عشرة أشخاص يجوز كلّ منهم تأثير أمره ونهيه في ذلك الشخص من غير ضرر يلحقه ، وشرع واحد منهم في أمره ونهيه وكان ترتّب الأثر على ذلك مظنونا ، فبمجرّد ذلك قبل حصول الأثر - أعني فعل الصلاة وترك شرب الخمر - هل يسقط وجوب الأمر والنهي عن التسعة الباقية أم يجب عليهم مشاركته في الأمر والنهي وعدم
هامش
( 1 ) الاقتصاد : ص 147 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 258 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 22 .
( 4 ) روض الجنان في شرح الإرشاد : لا يوجد لدينا الجزء الثاني .
( 5 ) جامع المقاصد : ج 4 ص 48 .
( 6 ) نقله عنه ابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 22 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 264 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 457 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 ص 413 .