تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأربعون حديثا — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الثالث : التجافي المعبّر عنه بقوله : « ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه » فانّ المستحبّ لها تركه . الرابع : التجنّح ، فإنّ المستحبّ لها تركه . الخامس : التورّك بين السجدتين ، فإنّ المستحبّ للمرأة ضمّ فخذيها ورفع ركبتيها . السادس : وضع اليدين على الركبتين فإنّها تضعهما فوق ركبتيها لرواية زرارة « 1 » ولكن تجب عليها أن تنحني قدر ما ينحني الرجل . واحتمل بعض أصحابنا اجتزائها بدون انحناء الرجل بأن يكون الواجب عليها أن تنحني أن تصل يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها كما تشعر به الرواية ، فإنّها معلّلة بقوله عليه السّلام : « لئلّا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها » وهذا الاحتمال غير بعيد . وما تضمّنه الخبر من تغميضه عليه السّلام عينيه حال ركوعه ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من استحباب نظر المصلّي حال ركوعه إلى ما بين قدميه كما يدلّ عليه خبر زرارة « 2 » . والشيخ في النهاية « 3 » عمل بالخبرين معا وجعل التغميض أفضل من النظر إلى ما بين الرجلين . والمحقّق في المعتبر « 4 » عمل بخبر حمّاد . وشيخنا الشهيد في الذكرى « 5 » جمع بين الخبرين بأنّ الناظر إلى ما بين قدميه تقرب صورته من صورة المغمّض . وهو جمع بعيد .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 335 ح 2 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ص 334 ح 1 . ( 3 ) نهاية الاحكام : ج 1 ص 507 البحث الثاني في شغل النظر . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 246 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 183 الكلام في مستحبّات القيام .