تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ملج : الملج : تناول الضرع والثدي بأدنى الفم . وفي الحديث : لا بأس بالإملاجة والإملاجتين ( 1 ) وهو أن يتناول الصبي من ثدي أمه ملجة أو ملجتين ، شربا يسيرا ، ثم تقطع ذلك عنه ، فلا يحرم به النكاح ، وفيه اختلاف . قال زائدة : اللمجة واللمجتين ولم تعرف الإملاجة
لمج : اللمج : تناول الحشيش بأدنى الفم ، قال لبيد : يلمج البارض لمجا في الندى من مرابيع رياض ورجل ( 2 ) وتقول : هل عندك شماج أو لماج آكله . وإنة لشمج لمج ، ولا يفرد .
مجل : مجلت يده فهي مجلة ، وأمجلها العمل إذا مرنت وصلبت . وكذلك الرهصة تصيب الدابة في حافرها فيشتد ويصلب ( 3 ) ، قال رؤبة :
هامش
( 1 ) ورد الحديث في التهذيب : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان . انظر النهاية لابن الأثير 4 / 105 .
( 2 ) البيت في الديوان ص 189 .
( 3 ) علق الأزهري فقال : قلت : والقول في مجلت يده ما قال أبو زيد ونحو ذلك . قال أبو زيد : مجلت يده ومجلت لغتان إذا كان بين الجلد واللحم ماء .