ليس بلحاظ أصل عمل السعي وإنّما إتيانه في تلك الحال ، وكلّ هذه إعمال عنايات ومناسبات عرفية تتدخّل في تشكيل الظهور كما هو واضح .
صحيحة زرارة ، قال : « قلت لأبى عبد الله الصادق عليه السلام : ألا تخبرني من أين علمت
وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة ، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال :
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال :
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ
فعرفنا حين قال
بِرُؤُسِكُمْ
أنّ المسح ببعض الرأس ؛ لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال :
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما . . . » « 1 » .
فإنّ مرجعه إلى أنّه لو كان السائل توجّه إلى هذه النكتة في آية الوضوء لما احتاج إلى السؤال أصلًا ، لأنّ ظهور « الباء » في التبعيض وحجّية الظهور كليهما ممّا لا يكاد ينكر .
فإن قيل : لعلّ السؤال إنّما هو لأجل عدم ظهور آية الوضوء في المسح ببعض الرأس ، لعدم كون « الباء » ظاهرة في التبعيض ، وعليه لا تكون الرواية دالّة على حجّية الظاهر .
قلنا : اقتصاره عليهالسلام في الجواب على قوله لمكان الباء دليل على أنّ ظهور « الباء » في التبعيض ممّا لا يكاد يخفى ، وإلّا لما تمّ الاقتصار ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، مصدر سابق : ج 1 ص 412 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث : 1 .