وجب وإلا سقط ، وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة ، سقط التكفير كما يسقط الصوم ، وان أطاقا بمشقّة كفّرا ، والأول أظهر .
السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الافطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمدّ من طعام .
الثامنة : من نام في رمضان واستمر نومه ، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وان لم ينو فعليه القضاء ، والمجنون
شرح
وذو العطاش « 1 » يفطرون في ) شهر ( رمضان ويتصدّقون عن كلّ يوم ) أفطروه ( بمدّ من طعام ، ثم إن أمكن القضاء وجب ) عليه ( وإلّا سقط ) عنه ( وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة ) عن الصوم كليّا ( سقط التكفير كما يسقط الصوم ، وإن أطاقا ) الصيام ( بمشقة ) لا تبلغ حدّ الضرر فأفطرا ( كفّرا ، و ) القول ( الأول ) وهو سقوط الكفّارة ( أظهر ) .
المسألة ( السابعة : الحامل المقرب ) إذا أضر الصوم بها أو بجنينها ( والمرضع القليلة اللبن ) سواء كانت أمّا أو ظئرا « 2 » إذا أضرّ الصوم بالرضيع ( يجوز لهما الإفطار في ) شهر ( رمضان وتقضيان ) صومهما ( مع الصدقة عن كلّ يوم ) أفطرتا فيه ( بمدّ من طعام ) .
المسألة ( الثامنة : من نام في ) شهر ( رمضان ) ليلا ( واستمر نومه ) نهارا حتّى فات وقت النيّة ( فإن كان ) قد ( نوى الصوم فلا
هامش
( 1 ) العطاش - بضم العين - : مرض لا يروى صاحبه فهو بحاجة إلى الماء في أكثر الأوقات .
( 2 ) الظئر - بالكسر - : المرضعة .