تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ، وقيل : يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري . الخامسة : لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه اذان مصره ، فلو أفطر قبل ذلك ، كان عليه مع القضاء الكفارة . السادسة : الهمّ والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ، ويتصدقون عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، ثم إن أمكن القضاء ،
شرح
يلزمهم الصّوم ) أيضا ( وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ) من الأمكنة التي ينوي الإقامة فيها فإذا أقام قصّر في السفرة الأولى وأتمّ في الثانية فضلا عن الثالثة ( وقيل « 1 » : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري ) فإنّه ملزم بما تقدّم . المسألة ( الخامسة : لا ) يجوز أن ( يفطر المسافر حتّى يتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى « 2 » عليه أذان مصره فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة ) . المسألة ( السادسة ) : الشيخ ( الهمّ ، و ) المرأة ( الكبيرة ،
هامش
( 1 ) قال في الجواهر « لم نظفر بقائله كما اعترف به في المدارك وعن بعض شرّاح النافع : ولعلّ المصنّف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنّف » . ( انظر الجواهر 17 / 144 والمدارك ص 302 ) . ( 2 ) أشار بقوله : « أو » إلى اشتراط بعضهم خفائهما معا والمراد بالجدران في الابنية المتعارفة لا الخارقة وكذا بالنسبة للأذان .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 77 | المحقق الحلي