تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ، ويزيد على ذلك تبييت النّبة ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ، ولو خرج قبل الغروب ، والأول أشبه . وكلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم ، وبالعكس ، إلّا لصيد التجارة على قول . الرابعة : الذين يلزمهم اتمام الصلاة سفرا ، يلزمهم
شرح
المسألة ( الثالثة ) : جميع ( الشرائط المعتبرة في قصر الصّلاة معتبرة في قصر الصّوم « 1 » ، ويزيد على ذلك ) اعتبار ( تبييت النيّة « 2 » ، وقيل : لا يعتبر ) تبييتها ( بل يكفي خروجه ) من وطنه أو محل إقامته ( قبل الزوال ، وقيل « 3 » : لا يعتبر ) الخروج قبل الزوال ( أيضا ، بل يجب ) عليه ( القصر ) للصلاة والصوم ( ولو خرج قبل الغروب ، و ) القول ( الأول ) وهو تبييت النيّة ( أشبه ، وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم ) أيضا ( وبالعكس ) كذلك ( إلا ) إذا كان ( لصيد التجارة ) فإنه يقصر في الصوم دون الصلاة ( على قول ) كما تقدّم في أحكام صلاة المسافر . المسألة ( الرابعة ) : جميع ( الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا
هامش
( 1 ) المراد بقصر الصوم الإفطار في السفر . ( 2 ) تبييت النيّة أن ينوي السفر ليلا . والقول بتبييت النيّة للشيخ والذي لم يعتبر التبييت المفيد وكثير من الفقهاء ( انظر المدارك ص 301 ) . ( 3 ) القول بعدم اعتبار الخروج قبل الزوال للشيخ إذا كان قد نوى السفر ليلا ولكنه يوجب القضاء إذ كان الخروج بعد الزوال ( انظر تفصيل المسألة في المدارك ص 302 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 76 | المحقق الحلي