تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الفرض ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وأن تصوم المرأة ندبا بغير اذن زوجها أو مع نهيه لها ، وكذا المملوك ، وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثني .
شرح
( و ) الرابع : ( صوم نذر المعصية ) وهو أن ينذر الصوم إذا تمكن من المعصية الفلانية ويقصد الشكر بتيسيرها « 1 » . ( و ) الخامس : ( صوم الصمت ) وهو أن ينوي الصوم ساكتا لأنه غير مشروع في الإسلام فيكون بدعه « 2 » . ( و ) السادس : ( صوم الوصال وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ) « 3 » . ( و ) السابع : ( أن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها ) . ( و ) الثامن : يحرم الصوم ندبا ( كذا ) لك على ( المملوك ) بغير إذن المولى أو مع نهيه له . ( و ) التاسع : ( صوم الواجب سفرا عدا ما استثني ) كما تقدّم في بحث من يصح منه الصوم .
هامش
( 1 ) انظر المدارك ص 302 . ( 2 ) المعتبر ص 318 . ( 3 ) قال الشهيد في المسالك 1 / 80 : « المشهور عندنا من التفسيرين هو الأوّل والأجود تحققه بالتفسرين ، وإنّما يحرم مع النيّة أمّا لو أخّر الصائم عشاءه ولم يكن قد نوى ذلك في الابتداء لم يحرم وكذا لو ترك الإفطار ليلا » .