والمحظورات تسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة
شرح
( و ) الرابع ( الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام ) « 1 » .
[ في الصوم المحرّم ]
القسم ( الرابع ) في الصوم المحرّم ( والمحظورات ) من الصّوم ( تسعة ) : الأوّل : ( صوم ) يومي ( العيدين ) الفطر والأضحى . ( و ) الثاني : صوم ( أيّام التشريق ) وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ( لمن كان بمنى على الأشهر ) « 2 » . ( و ) الثالث : ( صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة الفرض ) لا الندب « 3 » .هامش
( 1 ) حكى المصنّف قدس سرّه في المعتبر ص 318 الاتفاق على ذلك بل الظاهر منه رحمه اللّه عدم الفرق في ذلك بين الصوم المندوب وغيره إذا كان من الواجب الموسع .
( 2 ) اختلفوا في المراد بقوله « على الأشهر » فقيل : إنّه يشير إلى خلاف ابن الجنيد رحمه اللّه حيث جوّز صيامها بدل الهدي وقيل : يشير إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه حيث جوّز صيامها بل وحتّى صيام العيد لمن وجب عليه صيام شهر كامل في مثل كفارة قتل الخطأ والظّهار كما تقدّم في أقسام صوم الكفارة ، وقيل يشير إلى قول من خصّ التحريم بالناسك بمنى .
( 3 ) يعني بالفرض الفرض المعهد وهو رمضان والصوم على هذا الوجه تشريع وهو محرم ، أمّا لو صامه ندبا بنيّة أنّه من شعبان فصحيح ويكفيه إذا صادف أنّه من رمضان .