تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
والمكروهات أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال ، وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة ، وصوم الضيف نافلة من غير اذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي ، وكذا يكره صوم الولد من غير اذن والده ، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام .
شرح
في صوم الاعتكاف المستحب كما يأتي الكلام عليه « 1 » ( و ) حينئذ فمن صام تطوّعا ( له الإفطار ) في ( أي وقت شاء ) من النهار ( و ) لكن ( يكره ) له الإفطار ( بعد الزّوال ) .

[ في الصوم المكروه ]

القسم ( الثالث ) في الصوم المكروه ( والمكروه ) « 2 » من الصيام ( أربعة ) : الأوّل : ( صوم ) يوم ( عرفة لمن ) خاف أن ( يضعفه ) الصوم ( عن الدعاء ، و ) كذا يكره صومه ( مع الشّكّ في الهلال ) لئلا يقع صومه في العيد كما تقدّم . ( و ) الثاني : ( صوم النافلة في السفر « 3 » ، عدا ) صيام ( ثلاثة أيام بالمدينة ) المنوّرة ( ل ) قضاء ( الحاجة ) . ( و ) الثالث : ( صوم الضيف نافلة من غير إذن مضيّفه والأظهر أنّه لا ينعقد مع النهي ) من المضيّف ( وكذا يكره صوم الولد ) تطوّعا ( من غير إذن والده ) .
هامش
( 1 ) أي في محله من كتاب الإعتكاف . ( 2 ) المكروهات خ ل . ( 3 ) كما هو رأى المصنف رحمه اللّه وجماعة من الفقهاء .