تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
خارجه ، وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل يلزم حيث رؤي . ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصحّ ، ولا بشهادة النساء ،
شرح
( وقيل « 1 » : تقبل مع العلّة ) في السماء كالغيم ( وقيل « 2 » : تقبل ) شهادتهما ( مطلقا ) مع العلّة وبدونها ( وهو الأظهر سواء كانا من البلد أو ) جاءا من ( خارجه ، وإذا رؤي ) الهلال ( في ) بلد من ( البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ) مثلا ( وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون ) البلاد ( المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل يلزم حيث رؤي ، ولا يثبت ) الهلال ( بشهادة ) العدل ( الواحد على الأصح « 3 » ، و ) كذا ( لا ) يثبت الهلال ( بشهادة النساء ) منفردات أو منضمات إلى الرجال « 4 » ( و ) كذا ( لا اعتبار ) في ثبوته
هامش
( 1 ) القائل الصدوق والشيخ وجماعة ( انظر الجواهر أيضا ) . ( 2 ) هذا القول لجملة من العلماء منهم المفيد والمرتضى وابن إدريس وغيرهم ( لاحظ الحدائق 13 / 252 ) . ( 3 ) أشار بقول « على الأصح » إلى ما ذهب إليه سلار من الاكتفاء بالعدل الواحد معتمدا على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين . . . » ( الوسائل كتاب الصوم ، أبواب أحكام الصوم ب 8 ح 1 ) وأورد عليه بأن لفظ العدل يطلق على واحد فما زاد مع احتمال أنّ اللفظ « عدول » كما في منطوق رواية أخرى فسقطت الواو . ( 4 ) أي إذا شهد أربع من النساء أو اثنتان مع رجل لا تقبل شهادتهن هذا من حيث الشهادة برؤية الهلال أمّا من حيث الشياع المفيد للعلم لو حصل بأخبارهن وجب التعويل عليه ( انظر المسالك 1 / 76 والمدارك ص 290 ) .