تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
القول في شهر رمضان والكلام في علامته ، وشروطه ، وأحكامه . أما الأول : فيعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم ، ولو انفرد برؤيته ، وكذا لو شهد ، فردّت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوّال ، ومن لم يره ، لا يجب عليه الصوم ، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة ، فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل ، وقيل : تقبل مع العلّة ، وقيل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر ، سواء كانا من البلد أو
شرح

( القول في شهر رمضان )

( والكلام في علامته وشروطه وأحكامه ) . ( أمّا الأوّل ) في علامته ( فيعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصّوم ) حتّى ( ولو انفرد برؤيته « 1 » ، وكذا ) يجب عليه الصوم ( لو شهد ) برؤيته ( فردّت شهادته ، و ) ه ( كذا ) يجب عليه أن ( يفطر لو انفرد ب ) رؤية ( هلال شوّال ، ومن لم يره « 2 » لا يجب عليه الصّوم إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ) فيصوم اليوم الحادي بعد الثلاثين أو يرى الهلال ( رؤية شائعة ) تفيد العلم بذلك فلا يكتفى بالظنّ ، ( فإن لم يتفق ذلك « 3 » وشهد ) له بالرؤية ( شاهدان ) عدلان ( قيل « 4 » : لا تقبل ) شهادتهما
هامش
( 1 ) أشار بقوله « لو انفرد برؤيته » إلى ما ذهب إليه بعض العامّة أن المنفرد لا يصوم ( انظر المغني لابن قدامة 3 / 156 ) . ( 2 ) الضمير إلى هلال شهر رمضان كما يفسره ما بعده . ( 3 ) أي الشياع المفيد للعلم . ( 4 ) القائل مجهول كما في الجواهر 16 / 354 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 42 | المحقق الحلي