والنظر هاهنا يتعلق بالقسم الأخير . وهي أقسام ثلاثة :
ما ينقل : كالذهب ، والفضة ، والأمتعة ، وما لا ينقل كالأرض ، والعقار ، وما هو سبي كالنساء ، والأطفال .
والأول ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم ، وذاك يدخل في الغنيمة ، وهذا القسم يختص به الغانمون ، بعد الخمس والجعائل ، ولا يجوز لهم التصرّف في شيء منه ، إلّا بعد القسمة والاختصاص ، وقيل : يجوز لهم تناول ما لا بد منه ، كعلف الدابة ، وأكل الطعام .
والى ما لا يصح تملكه ، كالخمر والخنزير ، ولا يدخل في
شرح
( والنظر هاهنا يتعلق بالقسم الأخير ) وهو ما استولى عليه المجاهدون بالحرب والغلبة ( وهي أقسام ثلاثة : الأول : ما ينقل كالذهب والفضّة والأمتعة ، وما لا ينقل كالأرض والعقار وما هو سبي كالنساء والأطفال ، والأول ينقسم إلى ما يصحّ تملكه للمسلم ، وذاك يدخل في الغنيمة ، وهذا القسم يختصّ به الغانمون بعد ) إخراج ( الخمس والجعائل ) التي يجعلها الإمام عليه السّلام أو نائبه كما تقدم ثم يقسم الباقي بين الغانمين ( ولا يجوز لهم التصرّف في شيء منه إلا بعد القسمة والاختصاص ، وقيل « 1 » : يجوز لهم تناول ما لا بدّ منه كعلف الدابة وأكل الطعام ) .
( و ) تنقسم الغنائم ( إلى ما لا يصحّ تملكه كالخمر والخنزير ، و ) هذا ( لا يدخل في الغنيمة ، بل ينبغي اتلافه ان
هامش
( 1 ) القول للشيخ والإسكافي وغيرهما ( انظر الجواهر 21 / 150 ) .