تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الثانية : إذا اسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط ان يخرج قبله ، ولو خرج بعده كان على رقّه ، ومنهم من لم يشترط خروجه ، والأول أصح . الطرف الخامس في أحكام الغنيمة والنظر في الاقسام ، واحكام الأرضين المفتوحة ، وكيفية القسمة . أمّا الأول ، فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات ، أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب .
شرح
المسألة ( الثانية : إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج ) من دار الحرب ( قبل ) مولا ( ه ولو ) أسلم مولاه فخرج من دار الحرب و ( خرج ) العبد ( بعده كان على رقّه ، ومنهم من لم يشترط خروجه والأول أصح ) .

[ أحكام الغنيمة ]

( الطرف الخامس ) من أطراف الركن الثاني من أركان كتاب الجهاد ( في أحكام الغنيمة ، والنظر في الأقسام « 1 » ، وأحكام الأرض المفتوحة ، وكيفية القسمة ) . ( أمّا الأوّل فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب ) .
هامش
( 1 ) أي أقسام الغنيمة .