تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ويلحق بهذا الطرف مسألتان : الأولى : إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه ، وعصم ماله ممّا ينقل ، كالذهب والفضة والأمتعة ، دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار ، فإنها للمسلمين ، ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل ، ولو سبيت أم الحمل كانت رقّا دون ولدها منه ، وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح ، ولو أعتق مسلم عبدا ذميّا بالنذر ، فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون ، جاز استرقاقه ، وقيل : لا ، لتعلق ولاء المسلم به ، ولو كان المعتق ذميّا ، استرقّ إجماعا .
شرح
( ويلحق بهذا الطرف مسألتان ) : المسألة ( الأولى : إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه ، وعصم ماله ممّا ينقل كالذهب والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار فإنها ) فيىء ( للمسلمين ) إذا ظهروا عليهم ( ولحق به ) في الإسلام ( ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل ) دون الأكابر إلّا أن يكونوا قد أسلموا قبل غزو المسلمين لدارهم ( ولو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه وكذا ) الحكم ( لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطيء مباح ) . ( ولو أعتق مسلم عبدا ذمّيا بالنذر فلحق ) العبد ( بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه ، وقيل « 1 » : لا ) يجوز ذلك ( لتعلّق ولاء المسلم به ، ولو كان المعتق ذميّا استرقّ إجماعا ) .
هامش
( 1 ) القول للشيخ كما في الجواهر 21 / 143 .