لتجدد الملك ، ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي . وكذا لو أسر الزوجان ، ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ ، لأنه لم يحدث رق ، ولو قيل : يتخيّر الغانم في الفسخ كان حسنا ولو سبيت امرأة ، فصولح أهلها على اطلاق أسير في يد أهل الشرك فاطلق لم يجب إعادة المرأة ، ولو اعتق بعوض جاز ، ما لم يكن قد استولدها مسلم .
شرح
استرقّ ) بحكم الإمام عليه السّلام ( انفسخ ) النكاح ( لتجدّد الملك ) الموجب لانفساخه ( ولو كان ) الزوج ( الأسير طفلا أو امرأة ) مأسورة ( انفسخ النكاح لتحقق الرقّ بالسّبي ، وكذا ) ينفسخ النكاح ( لو أسر الزوجان ) معا لحدوث الرقّ للمرأة بمجرد السّبي ( ولو كان الزوجان مملوكين ) لأحد قبل السبي ( لم ينفسخ ) نكاحهما ( لأنه لم يحدث رقّ ) يقتضي الانفساخ ( ولو قيل بتخيير الغانم في الفسخ ) وعدمه ( كان حسنا ) لعموم ولاية السيد على المولى .
( ولو سبيت امرأة فصولح أهلها على اطلاق أسير في يد أهل الشرك ) بردّها ( فاطلق ) الأسير ( لم يجب إعادة المرأة ) لفساد الصلح بحرمة أحد العوضين « 1 » ( ولو أعتقت بعوض ) مالي من قبل أهلها ( جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم ) فلا يجوز ردّها .
هامش
( 1 ) أحد العوضين اطلاق الأسير عندهم ، وحيث أن الأسير لا يستحقون أسره فلا يكون أحد العوضين .