تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
والذكور البالغون يتعين عليهم القتل ، ان كانت الحرب قائمة ، ما لم يسلموا ، والإمام مخيّر ان شاء ضرب أعناقهم ، وان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وتركهم ينزفون حتى يموتوا . وان أسروا بعد تقضّي الحرب لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا ، بين المنّ والفداء والاسترقاق . ولو أسلموا بعد الأسر ، لم يسقط عنهم هذا الحكم ، ولو
شرح
( و ) أمّا ( الذكور البالغون ) من الأسرى ف ( يتعيّن عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا ، و ) إذا لم يسلموا ف ( الإمام مخيّر ، إن شاء ضرب أعناقهم ، وان شاء قطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف « 1 » وتركهم ينزفون ) دمهم ( حتى يموتوا ) عملا بظاهر الآية الكريمة « 2 » ( وإن أسروا بعد تقضّي الحرب لم يقتلوا وكان الإمام مخيّرا بين المنّ ) عليهم ، ( و ) أخذ ( الفداء ) منهم ( والاسترقاق ) لذكورهم وإناثهم ( ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ) . ( ولو عجز الأسير عن المشي ) ولم يكن عند الأسر ما يحمله
هامش
( 1 ) القطع من خلاف هو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وبالعكس . ( 2 ) وهي قوله تعالى :إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِالآية سورة المائدة : 38 ، هذه الآية كما ورد في تفسيرها عن أهل البيت عليهم السّلام ومعنى « أو ينفوا » هو « أن تطلبه الخيل فإن اخذته حكم ببعض الأحكام التي وصفت » ( انظر الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ب 23 ح 1 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 343 | المحقق الحلي