تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
القيمة ، وكذا لو أسلمت بعد الفتح ، وكان المجعول له كافرا ، ولو ماتت قبل الفتح أو بعده لم يكن له عوض . الطرف الرابع في الأسارى وهم : ذكور وإناث . فالإناث يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة ، وكذا الذراري . ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات ، فمن لم ينبت وجهل سنّه ألحق بالذراري .
شرح
قابلية الاسترقاق ( ودفعت ) إليه ( القيمة ) « 1 » عوضا ( وكذا ) لا تدفع إليه ( لو أسلمت بعده « 2 » وكان المجعول له كافرا ، ولو ماتت قبل الفتح أو بعده ) من دون تفريط بالدفع ( لم يكن له عوض ) لفوات حقّه بفواتها .

[ أحكام الأسارى ]

( الطرف الرابع ) من أطراف الركن الثاني من أركان كتاب الجهاد ( في ) أحكام ( الأسارى ، وهم ) قسمان ( ذكور وإناث ) : ( فالإناث ) صغراهن وكبراهن ( يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة ، وكذا الذراري « 3 » ، ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر ) البلوغ وعدمه ( بالإنبات ) للشعر الخشن على العانة باللمس أو النظر « 4 » ( فمن لم ينبت وجهل سنّه ) ولم يحصل العلم بالبلوغ ( ألحق بالذراري ) .
هامش
( 1 ) أي تقوم الجارية وتدفع إليه القيمة . ( 2 ) بعد الفتح ، خ ل . ( 3 ) الذراري : كل من لم يبلغ الحلم من الذكور . ( 4 ) الجواهر 21 / 121 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 342 | المحقق الحلي