تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة ، كجارية وثوب . تفريع لو كانت الجعالة عينا ، وفتح البلد على أمان ، فكانت في الجملة ، فان اتفق المجعول له وأربابها على بذلها أو امساكها بالعوض جاز ، وان تعاسرا فسخت الهدنة ، ويردّون إلى مأمنهم ، ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تدفع اليه ، ودفعت
شرح
والقدر ) كالفرس والسيف المعروفين لصاحب الجعالة ، أو كذا من الدنانير والدراهم ( وان كانت عينا فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة ، وان كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون ) الجعالة ( مجهولة كجارية وثوب ) أو غيرهما . ( تفريع ) ( لو كانت الجعالة عينا ) كجارية وفرس ونحوهما ( وفتح البلد على أمان فكانت ) الجعالة ( في الجملة ) التي تعلّق بها الأمان ( فإن اتفق المجعول له وأربابها على بذلها « 1 » ، أو إمساكها بالعوض ) له ( جاز ) الأمان ( وان تعاسرا « 2 » فسخت الهدنة ) لسبق الجعالة للأمان ( ويردون إلى مأمنهم ) « 3 » تجنبا للغدر ( ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم يكن له عوض ) « 4 » لخروجها بالإسلام عن
هامش
( 1 ) الضمير في « أربابها » و « بذلها » للجعالة . ( 2 ) تعاسرا - هنا - بمعنى اختلفا ومنه قولهم : تعاسر البيعان : إذا لم يتفقا . ( 3 ) أي يرد الذين جاؤوا من الكفار إلى المسلمين للمفاوضة . ( 4 ) الضمائر تحت هذا الرقم تعود كلّها لمستحق الجعالة .