ممن نصبه للحكم ، ويراعى في الحاكم كمال العقل ، والإسلام ، والعدالة ، وهل يراعى الذكورة والحرية ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد ، ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحرب ، الّا أن يعيّنوا رجلا ، يجتمع فيه شروط الحاكم ، ولو مات الحاكم قبل الحكم ، بطل الأمان ، ويردون إلى مأمنهم . ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر . ولو مات أحدهم ، بطل حكم الباقين ، ويتبع ما يحكم به الحاكم ، الا ان يكون منافيا لوضع الشرع . ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل
شرح
على حكم ( غيره ممّن نصبه ) عليه السّلام ( للحكم ويراعى في الحاكم كمال العقل ) فلا عبرة بحكم الصبي والمجنون والسكران ونحوهم ( و ) يراعى فيه ( الإسلام والعدالة ، وهل يراعى ) فيه ( الذكورة والحريّة ؟ قيل : نعم ، وفيه تردد « 1 » ) .
( ويجوز المهادنة « 2 » على حكم من يختاره الإمام عليه السّلام دون ) المهادنة على حكم من يختاره ( أهل الحرب الا أن يعينوا رجلا ) من المسلمين ( تجتمع فيه شروط الحاكم ، ولو مات الحاكم قبل الحكم بطل الأمان ، و ) لكن ( يردون إلى مأمنهم ، ويجوز أن بستند ) في ( الحكم إلى اثنين أو أكثر ولو مات أحدهم بطل حكم الباقين ) .
( و ) يجب أن ( يتبع ما يحكم به الحاكم إلّا أن يكون ) الحكم ( منافيا لوضع الشرع ، ولو حكم ) الحاكم ( بالسبي والقتل واخذ المال فأسلموا ) بعد ذلك ( سقط الحكم فيّ القتل ، خاصّة ) لا
هامش
( 1 ) منشأ التردد من أصالة عدم الاشتراط ومن قصور العبد والمرأة عن ذلك .
( 2 ) المهادنة : المصالحة ووقف الحرب إلى حين لوضع شروط معيّنة .