تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
اسلم الحربي وفي ذمته مهر ، لم يكن لزوجته مطالبته ، ولا لوارثها ، ولو ماتت ثم اسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي . خاتمة فيها فصلان الأول : يجوز ان يعقد العهد على حكم الإمام ، أو غيره
شرح
لوجوب الوفاء بالعقد الذي تضمّنه ( ولو أطلقوه على ) دفع ( مال ) لهم ( لم يجب الوفاء ) لهم ( به ) . ( ولو أسلم الحربيّ وفي ذمّته مهر ) لزوجته الكافرة ( لم يكن للزوجة مطالبته ) به ( ولا لوارثها ) الحربي ( ولو ماتت ) الزوجة قبل إسلام الزوج وكان لها وارث مسلم ( ثم أسلم ) الزوج ( أو أسلمت ) هي ( قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم ) به ( دون الحربي ) « 1 » . ( خاتمة ) ( وفيها فصلان ) : الفصل ( الأول ) ( يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام ) عليه السّلام ( أو )
هامش
( 1 ) أما أن الزوج لا يجب عليه دفع المهر لأنها حربية وللمسلم أن يأخذ مال الحربي حيثما وجده ، أما عكس المسألة فلأنه كان على الكفر حين موتها فليس له من ميراثها شيء بما فيه مهرها الذي بذمته لأن الكافر لا يرث المسلم فلوارثها المسلم حق المطالبة به .