تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته ، ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق ، وجب اعادته ، سواء كان صاحبه في دار الاسلام أو في دار الحرب ، ولو أسر المسلم ، وأطلقوه ، وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب والامن منه ، لم يجب الإقامة ، وحرمت عليه أموالهم بالشرط ، ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به ، ولو
شرح
على ماله ، ( ف ) إذا منّ عليه الإمام عليه السّلام أو فأداه « 1 » ردّ ماله إليه ، وإن قتله بما يوجب القتل يكون ماله للإمام عليه السّلام ، وإن ( استرقّ « 2 » ملك ماله تبعا لرقبته ) « 3 » . ( ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا ) من أهلها ( فسرق ) المسلم المستأمن شيئا ( وجب إعادته ) « 4 » إليهم ( سواء كان صاحبه « 5 » في دار الإسلام أو دار الحرب ) لظهور أمان المستأمن في عدم الغدر والخيانة ( ولو أسر ) الكفّار الحربيون ( المسلم وأطلقوه ) بأمان ( وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب ، والأمن منه لم تجب ) عليه ( الإقامة ، و ) لكن ( حرمت عليه أموالهم بالشرط )
هامش
( 1 ) فأداه : طلب منه الفدية . ( 2 ) استرقّه : حكم برقيته فيكون من الفيىء لا من الأنفال . ( 3 ) يجوز أن تكون ملك - بفتح الميم - فيكون ضمير الفاعل للإمام ، ويجوز أن يكون - بالضم - وكيف كان فالمراد بالتبعية هنا في الملك لا في المالك ، لأنّ ملك المال للإمام عليه السّلام لأنه من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فلا يستحقه غيره أمّا هو فقد صار فيئا بالأسر يشترك به الإمام وغيره وينظر في هذه المسألة الجواهر 21 / 105 . ( 4 ) أي إعادة المال المسروق . ( 5 ) اي صاحب المال .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 337 | المحقق الحلي