تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
قوله ، ولو حيّل بينه وبين الجواب ، بموت أو اغماء ، لم تسمع دعوى الحربي ، وفي الحالين يردّ إلى مأمنه ، ثم هو حرب ، وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ، ليسكن في دار الاسلام ، دخل ماله تبعا ، ولو التحق بدار الحرب للاستيطان ، انتقض ذمامه لنفسه ، دون ماله ، ولو مات انتقض الأمان في المال أيضا ، ان لم يكن له وارث مسلم ، وصار فيئا ، ويختص به الإمام ، لأنه لم يوجف عليه ، وكذا الحكم لو مات في دار الاسلام ، ولو أسره المسلمون
شرح
ثم هو حرب « 1 » ، وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ) مع من يحق له عقد ذلك من المسلمين ( ليسكن في دار الإسلام دخل ماله ) في العقد ( تبعا ) وان لم يذكره ووجب الوفاء له بذلك ( ولو التحق بدار الحرب ) لغرض لا يضر بمصلحة المسلمين كالتجارة والتّداوي ونحوهما وفي نيّته العود إلى دار الإسلام فالأمان باق لبقاء نيته على الإقامة ، وإن كان ( للاستيطان ) بها ( انتقض أمانه لنفسه دون ماله ) فيبقى الأمان بالمال على حاله ( ولو مات ) أو قتل في دار الحرب ( انتقض الأمان في المال أيضا إن لم يكن له وارث مسلم ، وصار فيئا ، ويختصّ به الإمام ) عليه السّلام ( لأنه لم يوجف « 2 » عليه ) بخيل ولا ركاب ( وكذا الحكم ) في المال ( لو مات في دار الإسلام ) ولم يكن له وارث مسلم . ( ولو ) التحق بدار الكفر ف ( أسره المسلمون ) لم يزل الأمان
هامش
( 1 ) أي يكون حكمه كحكم أهل الحرب . ( 2 ) الوجيف : ضرب من سير الإبل والخيل والمراد لم يستعمل في حصوله الخيل والركاب .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 336 | المحقق الحلي