تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الحصون ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفعل علي عليه السّلام ، قضية في واقعة ، فلا يتعدّى . والامام يذمّ لأهل الحرب ، عموما وخصوصا ، وكذا من نصبه الإمام ، للنظر في جهة يذم لأهلها ، ويجب الوفاء بالذمام ، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع . ولو أكره العاقد لم ينعقد . واما العبارة : فهو أن يقول أمنتك ، أو أجرتك ، أو أنت في ذمة الإسلام . وكذا كل لفظ دال على هذا المعنى صريحا ، وكذا كل كناية ، علم بها ذلك من قصد العاقد ، ولو قال : لا بأس
شرح
( والإمام ) المعصوم عليه السّلام ( يذمّ لأهل الحرب عموما وخصوصا ) على حسب ما يراه من المصلحة لأن ولايته عامّة ( وكذا من نصبه الإمام عليه السّلام للنظر في جهة ) معيّنة فإنه ( يذم لأهلها ) عموما وخصوصا . ( ويجب الوفاء بالذمام ) على حسب ما وقع ( ما لم يكن متضمّنا لما يخالف الشرع ) الشريف فإذا خالف لا يلزم الوفاء به ( ولو أكره ) المسلم ( العاقد ) على الأمان لأسر ونحوه ( لم ينعقد ) . ( وأمّا العبارة ) في عقد الذمام ( فهو أن يقول ) المسلم ( أمنتك ، أو أجرتك ، أو أنت في ذمّة الإسلام ) قاصدا بذلك الانشاء ( وكذا كلّ لفظ دالّ على هذا المعنى صريحا ) وان كان بغير العربية « 1 » ، بل ( وكذا ) ينعقد في ( كلّ كناية علم بها ذلك من قصد العاقد ، ولو قال : لا بأس عليك أو لا تخف ) أو نحو ذلك ( لم
هامش
( 1 ) يلاحظ الجواهر 21 / 99 .