تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الطرف الثالث في الذمام والكلام في العاقد ، والعبارة ، والوقت : أما العاقد : فلا بد أن يكون بالغا ، عاقلا ، مختارا ، ويستوي في ذلك : الحر ، والمملوك ، والذكر ، والأنثى ، ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد ، لكن يعاد إلى مأمنه ، وكذا كل حربي دخل في دار الاسلام بشبهة الأمان ، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا .
شرح

[ في الذمام ]

( الطرف الثالث ) من أطراف الركن الثاني ( في الذمام « 1 » و ) يقع ( الكلام في العاقد ) له ( والعبارة ) التي تجري به ( والوقت ) الذي انعقد فيه . ( أمّا العاقد ) للذمام من المسلمين ( فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا ) غير مكره ( ويستوي في ذلك الحر والمملوك ) المأذون له بالجهاد ( والذكر والأنثى ، ولو أذمّ « 2 » المراهق أو المجنون ) أو المكره ( لم ينعقد ) ذمامه و ( لكن ) لو ظنّ الكافر صحّة ضمانة وجاء معه يجب أن ( يعاد إلى مأمنه ، وكذا ) الحكم في ( كلّ حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة ) من المسلمين ( فيتوهمها « 3 » أمانا ) .
هامش
( 1 ) الذمام والذمّة بمعنى العهد والأمان ، والضمان ، والمراد ما يعطيه واحد من جيش المسلمين للعدو من الأمان ونحوه . ( 2 ) أذم : أعطى الذمام . ( 3 ) أي يتوهم الصحبة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 332 | المحقق الحلي