تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
قرنه ، فإن شرط ان لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ، فان فرّ فطلبه الحربي جاز دفعه ، ولو لم يطلبه لم يجز محاربته ، وقيل : يجوز ما لم يشترط الأمان ، حتى يعود إلى فئته . الثاني : لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه ، فاستنجد أصحابه ، فقد نقض أمانه ، فإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه ، وان لم يمنعهم جاز قتاله معهم .
شرح
يشترط ) عدم الإعانة ( جاز ) للمسلمين ( معونة قرنه « 1 » ، فإن شرط ) الكافر على المبارز المسلم ( أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ) ولا يجوز نقضه ( فإن ) نكل المسلم و ( فرّ ) من المبارزة ( فطلبه الحربي جاز دفعه ) عنه ( ولو ) فرّ المسلم ( ولم يطلبه ) الحربي ( لم تجز محاربته ) حتى يرجع إلى صفّه لأنّه لم ينقض عهدا ( وقيل « 2 » : يجوز ما لم يشترط الأمان ) عند المبارزة ( حتى يعود إلى فئته ) . الفرع ( الثاني : لو اشترط ) الكافر على المسلم عند المبارزة ( أن لا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه ) وجاز قتاله ( فإن تبرّعوا ) بنجدته ( فمنعهم ) من ذلك ( فهو في عهدة شرطه ، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم ) .
هامش
( 1 ) القرن - بكسر فسكون - واحد الأقران وهو النظير في الشجاعة والضمير في « قرنه » للمشرك . ( 2 ) القائل بعض علمائنا كما في الجواهر 21 / 19 .