تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وقفت به ، والمبارزة بغير اذن الإمام ، وقيل : يحرم ، ويستحب المبارزة ، إذا ندب إليها الامام ، وتجب إذا ألزم . فرعان الأول : المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة
شرح
( وتكره الإغارة عليهم « 1 » ليلا ) إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك خشية أن يصاب النساء والأطفال بأذى ، أو يقتل من لا يجوز قتلهم ( و ) يكره ( القتال قبل الزوال إلا ) إذا دعت ا ( لحاجة ) إلى ذلك ( و ) يكره ( أن يعرقب الدابة « 2 » وان وقفت به ) إلا إذا دعت المصلحة إلى ذلك كمنع العدو من الانتفاع بها ( و ) يكره أن يدعو أحدا من الكفار إلى ( المبارزة « 3 » بغير إذن الإمام ) عليه السّلام ( وقيل « 4 » : يحرم ، و ) لكن ( يستحب المبارزة ) كفاية أو عينا ( إذا ندب إليها « 5 » الإمام ) عليه السّلام ( وتجب ) كفاية أو عينا ( إذا ألزم ) « 6 » بها عليه السّلام . ( فرعان ) : الفرع ( الأوّل : المشرك إذا طلب المبارزة ) من أحد المسلمين ( ولم
هامش
( 1 ) أي على الكفّار . ( 2 ) عرقب الدابة قطع عرقوبها ، والعرقوب واحد العراقيب وهي عصب غليظ فوق العقب ، والأفضل ذبحها مع الإمكان ، أمّا دواب العدو فلا كراهة في عقرها أثناء الحرب إضعافا له . ( 3 ) المبارزة هي أن يبرز واحد أو أكثر من الجيش فيدعو واحدا بعينه أو مطلقا من الجيش الآخر للقتال . ( 4 ) القول بالتحريم لأبي الصلاح رحمه اللّه كما في الجواهر 21 / 86 . ( 5 ) ندب إلى الأمر دعا إليه . ( 6 ) ألزم : أوجب .