تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الاخبار ولا الكفارة ، ولو تعمّده الغازي مع امكان التحرز ، لزمه القود والكفارة . ولا يجوز قتل المجانين ، ولا الصبيان ، ولا النساء منهم ، ولو عاونّهم ، الا مع الاضطرار ، ولا يجوز التمثيل بهم ولا الغدر . ويستحب ان يكون القتال بعد الزوال ، وتكره الإغارة عليهم ليلا ، والقتال قبل الزوال الا لحاجة ، وان يعرقب الدابة وان
شرح
( ولو تعمّده الغازي ) فقتله عند التترس به ( مع إمكان التحرز ) من قتله ( لزمه القود « 1 » والكفارة ) . ( ولا يجوز قتل المجانين ) من الكفرة ( ولا الصّبيان ولا النساء منهم ولو عاونّهم « 2 » إلا مع الاضطرار ) مثل أن يتترّس الكفّار بهم ، ويتوقف الفتح على قتلهم كما تقدّم ( و ) لو قتل الكفار ف ( لا يجوز التمثيل بهم ) بجدع آنافهم ، أو صلم آذانهم « 3 » ، ونحو ذلك في حال الحرب وبعدها ( ولا ) يجوز ( الغدر ) بهم بنقض عهد أو خلف وعد ، أو عدم الوفاء بشرط . ( ويستحب أن يكون ) البدء ب ( القتال بعد الزوال ) مع إمكان التأخير لأنّه أقرب إلى الليل ، وأجدر أن يقل القتل ، ويرجع الطالب ، ويفلت المنهزم « 4 » .
هامش
( 1 ) القود - بالتحريك - : القصاص . ( 2 ) عاونّهم - بالتشديد - والفاعل النساء . ( 3 ) جدع الأنف : قطعه ، واصطلام الاذن استئصالها بالقطع . ( 4 ) هذا التعليل مروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ب 15 ح 2 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 329 | المحقق الحلي