به الفتح ، ويكره قطع الأشجار ، ورمي النار ، وتسليط المياه الا مع الضرورة ، ويحرم بالقاء السمّ ، وقيل : يكره ، وهو أشبه ، فإن لم يمكن الفتح الّا به جاز ، ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم ، كفّ عنهم ، إلّا في حال التحام الحرب ، وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين ، وان قتل الأسير ، إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك ، ويلزم القاتل ديّة ، ويلزمه كفارة ، وفي
شرح
الضرورة ، ويحرم بإلقاء السمّ ) في أرض العدو لاستلزامه قتل الأطفال والنساء والشيوخ ومن معهم من المسلمين وغيرهم ممّن يحرم قتلهم « 1 » ( وقيل يكره ، وهو أشبه « 2 » ، فإن لم يمكن الفتح إلّا به جاز ) بلا كراهة « 3 » ( ولو تترسّوا بالنساء أو الصّبيان منهم ) وغيرهم ممّن لا يجوز قتلهم كالمجانين مثلا ( كفّ عنهم ) مع امكان حربهم من جهة أخرى ( إلّا في حال التحام الحرب ) جاز ، وان استلزم قتلهم ( وكذا ) الحكم ( لو تترسّوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلّا كذلك ، ولا يلزم القاتل ) للأسير المسلم والأمر كذلك ( دية و ) لكن ( ويلزمه كفارة و ) جاء ( في ) بعض ( الأخبار « 4 » ولا ) تلزمه ( الكفارة ) أيضا .
هامش
( 1 ) الجواهر 21 / 68 .
( 2 ) القول بالكراهة للأسكافي وحكاه الشيخ في المبسوط كما في الجواهر .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) يعني خبر حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 16 ح 2 ) وهو صريح في عدم وجوب الكفارة باعتبار أنه لا ذنب له ولكنه معارض في قتل الخطأ الذي لا ذنب فيه ولذا اعرضوا عنه .