تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
بواحد من المسلمين ، لم يجب الثبات ، وقيل : يجب ، وهو المروي . ويجوز محاربة العدو بالحصار ، ومنع السابلة ، دخولا وخروجا ، وبالمجانيق ، وهدم الحصون والبيوت ، وكل ما يرجى
شرح
التغرير « 1 » بها ، ( وقيل : يستحب ) الانصراف ( وهو أشبه ) « 2 » . ( ولو انفرد اثنان ) من الكفّار ( بواحد من المسلمين ) ولم يسعه دفعهم ( لم يجب الثبات ، وقيل : يجب وهو المروي ) « 3 » . ( ويجوز محاربة العدو بالحصار ) من أي جانب ( ومنع السابلة دخولا ) إليه ( وخروجا ) عنه ( وبالمجانيق ) « 4 » وبكلّ سلاح يستطيع المحارب أن يحصل عليه ( و ) ب ( هدم الحصون والبيوت ، وكل ما يرجى به الفتح ) . ( ويكره قطع الأشجار ، ورمي النار ، وتسليط المياه إلّا مع
هامش
( 1 ) التغرير بالنفس : حملها على الغرر ، وهو التعريض بها للهلاك . ( 2 ) القول بالاستحباب قال عنه في الجواهر 21 / 65 « لم نعرف القائل به قبل المصنّف » ولشيخ الجواهر كلام حول هذه المسألة لا يتسع المجال لنقله حريّ بالباحث أن يراجعه . ( 3 ) يعني الخبر الذي رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان يقول : « من فرّ من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفر » ( الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 27 ح 1 ) وعلق الشهيد عليها في المسالك 1 / 151 بقوله : « وفي الرواية ضعف والثبات أقوى مع عدم ظن العطب » . ( 4 ) المجانيق والمجانق جمع منجنيق آلة حربية ترمى بها الحجارة واللفظ يوناني .