تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه ، كان عليه دم شاة . الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا .
شرح
المسألة ( الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة ) . المسألة ( الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل ) بالحكم ( والناسي ) له ، ( و ) كذلك تسقط عن ( المجنون ، إلّا في الصيد فإن الكفارة تلزم ) الجميع ( ولو كان سهوا ) « 1 » .
هامش
( 1 ) في النافع ص 108 : « وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي إلّا في الصّيد » ويراجع المدارك ص 495 .