تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي ابعاضهما قيمته ، وعندي في الجميع تردّد ، ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جفّت قيل : يلزمه ضمانها ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما . ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه ، ولو في حال الضرورة ، كان عليه شاة على قول ، وكذا قيل فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردّد . ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ، ولا يجوز الأدّهان به .
شرح
جفّت ) قبل الإعادة أو بعدها ( قيل : يلزمه ضمانها ) « 1 » . ( ولا كفارة في قلع الحشيش ) النابت في الحرم على المحل والمحرم ( وإن كان فاعله مأثوما ) بقلعه . ( ومن استعمل دهنا طيّبا في ) حال ( احرامه - ولو في حال الضرورة - كان عليه شاة على قول ، وكذا قيل في من قلع ضرسه ) من دون إدماء ( وفي الجميع تردّد « 2 » ، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسّمن والشيرج « 3 » ، ولا يجوز الإدهان به ) .
هامش
( 1 ) القول بالضمان لابن الجنيد رحمه اللّه ( انظر المدارك ص 457 ) . ( 2 ) القولان للشيخ رحمه اللّه كما في المدارك أيضا ، ومنشأ التردّد ضعف الدليل هذا مع عدم الحاجة أمّا معها فلا إثم ولا كفارة ( انظر المسالك 1 / 146 ) . ( 3 ) الشيرج : دهن السمسم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 303 | المحقق الحلي