يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره .
السادس : الجدال ، وفي الكذب منه مرّة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة . وفي الصدق ثلاثا شاة . ولا كفارة فيما دونه .
السابع : قلع شجرة الحرم ، وفي الكبيرة بقرة ولو كان
شرح
وكذا ) يجب التكفير بشاة ( لو غطّى رأسه بثوب أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ) وغيره من المائعات ( أو حمل ) على رأسه ( ما يستره ) .
( السادس : الجدال ) وهو قول لا واللّه ، وبلى واللّه وإي واللّه ( وفي الكذب منه « 1 » مرّة ) واحدة ( شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنه ، و ) إذا كان ( في الصدق ) منه « 1 » وكرّره ( ثلاثا ) فعليه ( شاة ، ولا كفارة فيما دونه ) .
( السابع : قلع شجر الحرم و ) الكفارة ( في ) قلع الشجرة ( الكبيرة بقرة ) حتى ( ولو كان ) القالع ( محلّا ، وفي ) قلع الشجرة ( الصغيرة شاة ، وفي أبعاضهما قيمته ، وعندي في الجميع تردّد « 2 » ، ولو قلع شجرة منه أعادها ) إلى مغرسها « 3 » ( ولو
هامش
( 1 ) الضمير في « منه » للجدال في الموضعين .
( 2 ) المصنف رحمه اللّه يرى كما في النافع ص 108 « وفي قلع الشجر الإثم » خاصّة ، والقول بالتفريق بين الشجرة الكبيرة والصغيرة للشيخ رحمه اللّه في الخلاف والمبسوط ( انظر الحدائق 15 / 531 ) .
( 3 ) هذا هو الظاهر من موضع الإعادة ، وقيل أراد أعادتها إلى الحرم فيما لو أخرجها والتفسير الأوّل أوجه بدليل قوله : « جفّت » .