تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الثاني : ما لا بدل له على الخصوص ، وهو خمسة أقسام : الأول : الحمام وهو اسم لكل طائر يهدر ويعبّ الماء ، وقيل : كلّ مطوّق ، وفي قتلها شاة على المحرم ، وعلى المحل في الحرم درهم ، وفي فرخها للمحرم حمل ، وللمحل في الحرم نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران . وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ، وقبل التحرك على المحرم
شرح
الضرب ( الثاني ما لا بدل له على الخصوص ) من صيام وغيره ( وهو خمسة أقسام ) : القسم ( الأول : الحمام وهو اسم لكل طائر يهدر ) بصوته ( ويعبّ الماء ) « 1 » عبّا ( وقيل ) : إن الحمام ( كل مطوّق ) من الطيور ( و ) الكفارة ( في قتلها شاة على المحرم ) إذا كان في الحلّ ( وعلى المحلّ ) إذا قتلها ( في الحرم درهم ، وفي ) قتل ( فرخها للمحرم ) « 2 » إذا قتله في الحل ( حمل ) صغير من الضأن « 3 » ( وللمحلّ ) إذا قتله ( في الحرم نصف درهم ، ولو كان محرما ) وقتل شيئا من ذلك ( في الحرم اجتمع عليه الأمران ) « 4 » لهتكه حرمة الاحرام والحرم ( و ) الكفارة ( في ) كسر ( بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ، و ) إذا كان قد كسرها ( قبل التحرك ) فالكفارة ( على
هامش
( 1 ) أي هو الذي يكرع الماء بوضع منقاره فيه ثم يشرب من دون أن يرفع منقاره لا كمن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاج والعصافير . ( 2 ) أي عليه . ( 3 ) انظر الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 6 . ( 4 ) يعني يجتمع عليه كفارة الحل والحرم .