ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك ، ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء ، ومن بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا .
مسائل : الأولى : من أحدث ما يوجب ، حدّا أو تعزيرا أو قصاصا ، ولجأ إلى الحرم ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه .
شرح
[ العود إلى مكة المكرمة ]
( الأول لم يجز إلّا بعد الزوال ، وفي ) النفر ( الثاني يجوز قبله ، ويستحب للإمام « 1 » أن يخطب ) وقت النفر ( ويعلم الناس ذلك ، ومن قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف ) من منى إلى ( حيث شاء ، ومن بقي عليه شيء من المناسك ) بمكة ( عاد ) إليها ( وجوبا ) لاكمالها . وهنا ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : من أحدث ما يوجب حدّا ) كالزّنى والسرقة ، ( أو ) يوجب ( تعزيرا ) كآكل الربا ( أو ) جنى جناية توجب ( قصاصا ) كالقتل ( ولجأ إلى الحرم « 2 » ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ) ولا يجوز أخذه ( ولو أحدث في الحرم ) ما يوجب الحد أو التعزير أو القصاص ( قوبل بما تقتضيه جنايته فيه ) « 3 » .هامش
( 1 ) أي الإمام المعصوم إذ حضر الموسم وهو مبسوط اليد .
( 2 ) تقدم تحديد الحرم حول المسجد الحرام .
( 3 ) أي في الحرم .